• الفهرس
  • عدد النتائج:

ثم يقال له وقد قابل ما رويت أخبار هي أصح وأثبت في النظر والمصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى.

فمنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بحيث يراه أصحابه ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه.

: ومنها أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال للناس في الرحبة ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قالوا بلى فدعا بعقب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ومسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا.

فإن قال الخصم ما مراده بقوله :

وضوء من لم يحدث حدثا وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله؟

قيل له مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.

ويدل على صحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه وتقيدون به فيه ولو كان على وضوء قبل ذلك لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.

: ومن ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليهم السلام من قوله :

ما نزل القرآن إلا بالمسح.

ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين لأن مسح الرءوس لا خلاف فيه.

ومنه قول ابن عباس رحمه‌الله

نزل القرآن بغسلين ومسحين

ومن ذلك إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما وهم